كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
1 - الإلزام.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: الإلزام:
من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.
النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - اشتراط الرضا.
القطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم:
دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.
القطعة الثانية: اشتراط التراضي:
وفيها شريحتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.