كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الشريحة الأولى: الاشتراط:
دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
1 - المعدودات المختلفة.
2 - المذروعات المختلفة.
3 - الأرض مختلفة الأجزاء.
4 - العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.