كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان المعنى.
2 - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان المعنى:
التفويض في الاصطلاح يطلق على معنيين:
الأول: تفويض البضع وهو التزويج من غير التعرض للمهر.
الثاني: تفويض المهر: وهو ترك تحديده لأحد الزوجين أو غيرهما:
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
التفويض في النكاح مأخوذ من الإهمال؛ لإهمال ذكر الصداق أو إهمال تحديده.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما إهمالا، إلا أن المعنى اللغوي أعم لأنه يشمل كل إهمال، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بإهمال الصداق.
المسألة الثانية: أنواع التفويض:
وفيها فرعان هما:
1 - تفويض البضع.
2 - تفويض الصداق.
الفرع الأول: تفويض البضع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
الأمر الأول: بيان المعنى:
تفويض البضع. هو التزويج من غير تعرض للمهر كما تقدم في التعريف.

الصفحة 124