كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: الواجب بالطلاق:
وفيه ستة جوانب هي:
1 - بيان الواجب.
2 - معناه.
3 - دليله.
4 - حكمته.
5 - من يعتبر به.
6 - صفته.
الجانب الأول: بيان الواجب:
الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.
سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.
الجانب الثاني: معنى المتعة:
التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الجانب الثاني: الدليل.
دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (¬1).
الجانب الرابع: حكمة المتعة:
من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.
الجانب الخامس: من تعتبر به:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) سورة البقرة [236].