كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.
2 - إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.
الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.
الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:
القول الأول: أن الواجب مهر المثل.
القول الثاني: أن الواجب المتعة.
القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

الصفحة 136