كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.
المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان وقت الوجوب.
2 - المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

الصفحة 138