كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: المطالبة بالمهر قبل فرضه:
وفيه أمران هما:
1 - حق المطالبة.
2 - الامتناع عن التسليم قبل تسليمه.
الأمر الأول: حق المطالبة:
وفيه جانبان هما:
1 - المطالبة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المطالبة:
يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.
الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:
وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.
المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:
وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.

المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

الصفحة 139