كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.
2 - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.
الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان ما يقبل قوله فيه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
4 - ما يستثنى منه.
الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:
يقبل قول الزوج. فيما يأتي:
1 - قدر الصداق.
2 - عين الصداق.
3 - ما يقرر الصداق.
4 - صفة الصداق.
الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.
2 - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.
3 - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.
4 - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.
الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الصفحة 141