كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - أن الأصل عدم ما يدعى على الزوج فلا يلزمه من غير بينة.
2 - أن الأصل براءة ذمة الزوج مما يدعي عليه فلا يلزمه من غير بينة.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان ما يستثنى منه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل ما يأتي:
1 - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا، وتدعي الزوجة أن الصداق ستون، ومهر المثل ستون، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر، وهو موافقته لمهر المثل.
2 - أن يدعي الزوج أن المهر عبد معين تقل قيمته عن مهر المثل، وتدعي الزوجة أن المهر أمة معينة تتفق قيمتها مع مهر المثل، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر.

الصفحة 143