كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
3 - كون الصداق مثل مهر المثل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه ما وافق الأصل.
2 - توجيه ما أيده الظاهر.
الجزء الأول: توجيه ما وافق الأصل:
وجه قبول قول الزوجة فيما وافق الأصل: أن الأصل أمر ثابت فلا ينقل عنه إلا بدليل.
الجزء الثاني: توجيه قبول قول الزوجة فيما يؤديه الظاهر:
وجه قبول قول الزوجة فيما يؤيده الظاهر: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر ما يأتي:
1 - أن تدعي الزوجة عدم قبض الصداق بعد الدخول في بلد لم تجر فيه العادة بالدخول قبل قبض المهر، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.