كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما يجب بالوطء.
2 - ما يجب بما دون الوطء.
المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يجب بوطء الشبهة.
2 - ما يجب بوطء الزنا.
الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:
وفيه أمران هما:
1 - ما يجب بوطء شبهة العقد.
2 - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.
الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى شبهة العقد.
2 - مثال شبهة العقد.
3 - ما يجب بوطء شبهة العقد.
الجانب الأول: معنى شبهة العقد:
شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: المثال:
مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.