كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: مهر المثل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:
1 - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (¬1).
2 - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.
الجزء الثاني: أرش البكارة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الصفحة 150