كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلته.
2 - ما يجب فيه.
الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - اللمس بشهوة.
3 - النظر بشهوة.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.

الصفحة 154