كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
2 - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أولم ولو بشاة) (¬1).
المسألة الثانية: من تشرع له:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تشرع له.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان من تشرع له:
مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:
1 - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.
2 - أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.
3 - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.
المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:
من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:
1 - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.
2 - شكر الله على تيسير أمر الزوج.
3 - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم/ باب الصداق/ 1427.