كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان زوج كتابية.
2 - إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.

الصفحة 16