كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (¬1) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:
القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.
القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
¬__________
(¬1) سورة الممتحنة [10].

الصفحة 17