كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬3).
4 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬4).
5 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) (¬5).
واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (¬6).
¬__________
(¬1) سورة الممتحنة [10].
(¬2) سورة الممتحنة [10].
(¬3) سورة البقرة [221].
(¬4) سورة البقرة [221].
(¬5) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما 7/ 185.
(¬6) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 2/ 544 رقم 45 والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر 7/ 186 و 187.

الصفحة 18