كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
1 - أنها محل الاجتماع.
2 - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
3 - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
4 - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمه إذا خلا من المفسدة.
2 - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
2 - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.