كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

2 - أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.
3 - قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.
الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول:
وفيه فقرتان هما:

الصفحة 19