كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،
الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول (¬1):
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.
القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.
القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة (¬2).
¬__________
(¬1) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.
(¬2) الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.

الصفحة 20