كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (¬3).
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
2 - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بين محل التسليم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.
¬__________
(¬1) سورة المائدة [1].
(¬2) سنن أبي داوود / باب الصلح/ 3594.
(¬3) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ 2721.

الصفحة 202