كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
1 - حديث: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
2 - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (¬2).
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد عرف.
2 - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم السفر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا تضررت بالسفر.
2 - إذا لم تتضرر.
¬__________
(¬1) سنن أبي داوود باب في الصلح/3594.
(¬2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.