كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.
2 - أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.
3 - أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط
ولا إذن.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.
2 - الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.

الصفحة 223