كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: حكم الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - الحكم بالنسبة للقادر.
2 - الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
2 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أسباب العجز.
2 - حكم الوطء.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [226].
(¬2) سورة النساء [19].