كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.
القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع:
أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة (¬1).
القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة:
أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق:
يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (¬2).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) (¬3).
والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.
الجزئية الثانية: زمن الانفساخ:
وفيها فقرتان هما:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما 7/ 188.
(¬2) سورة الممتحنة [10].
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 185.

الصفحة 23