كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
1 - حكم الوطء فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:
الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الوطء.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [197].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج 5/ 167.
(¬3) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.