كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
1 - بيان وقت الانفساخ.
2 - ما يترتب عليه.
الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ:
إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:
1 - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.
2 - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.
المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم ينفسخ النكاح.
2 - إذا انفسخ النكاح.
الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - حكم لصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الصداق:
إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.
الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح:
وفيه أمران هما: