كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
3 - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.
4 - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.
5 - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الرابع: مقدار الوطء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.
2 - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.