كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة:
وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.
الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين:
القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.
القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة [226, 227].

الصفحة 243