كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.
2 - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.
الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - إذا كان السبق من الزوجة.
2 - إذا كان السبق من الزوج.
الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.
الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

الصفحة 25