كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:
وفيه جانبان هما:
1 - إجبار الذمية.
2 - إجبار المسلمة.
الجانب الأول: أجبار الذمية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر عليه.
القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.

الصفحة 250