كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.
الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.
الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.
2 - أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.
الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الردة قبل الدخول.
2 - إذا كانت الردة بعد الدخول.