كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت (¬1) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (¬3) أن تفعل) (¬4).
4 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) (¬5).
5 - ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (¬6).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
¬__________
(¬1) حلية الأولياء/ 6/ 104.
(¬2) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/1852.
(¬3) الواجب عليها.
(¬4) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/1852.
(¬5) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/1967.
(¬6) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ 5361، 5362.

الصفحة 269