كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.
سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.
2 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.
الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.
الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.
الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:
حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا سبق أحد الزوجين.
2 - إذا ارتدا معا.