كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.
الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.
المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:
وفيها فرعان هما:
1 - العمل بإذن الزوج.
2 - العمل بغير إذن الزوج.
الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.
الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:
وفيه أمران هما: