كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.
قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.
الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.