كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: العدل: في القسم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - العدل في الوطء والحب.
2 - العدل في النفقة.
3 - العدل في الهدايا.
4 - العدل في المبيت والسكن.
5 - العدل في الاستصحاب في السفر.
الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها.
¬__________
(¬1) سورة النساء 129.