كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: بيان حكم المغايرة:
إذا اقتضى الأمر المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة: أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لاختلاف الأذواق والأمزجة.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
1 - المغايرة في الملبوسات.
2 - المغايرة في الأثاث.
3 - المغايرة في احتياجات المطبخ.
4 - المغايرة في غرف النوم وأثاثها.
الأمر الثالث: العدل في الهدايا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدل في الهدايا على قولين:
القول الأول: أنه يجب العدل فيها.
القول الثاني: أنه لا يجب العدل فيها.
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن الهدايا غير واجبة، والعدل فرع عن الوجوب، فإذا كانت الهدايا غير واجبة لم يجب العدل فيها.

الصفحة 284