كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.
الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.
الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:
1 - أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.
2 - أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

الصفحة 29