كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب القسم للزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة ما يأتي:
1 - خطورتها على الزوج.
2 - عدم الفائدة من القسم؛ لعدم الأنس به للزوج ولها.
3 - أن في المبيت عندها ضررا على الزوج وخوفا عليه فلا يلزم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القسم ليس لمطلق الزوجية، بل لما يترتب عليه من المصاع، فإذا انتفت لم يجب وهي منتفية في حق المجنونة الخوفة فلا يجب.
الفرع الرابع: القسم للناشز:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم القسم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: حكم القسم:
الناشز لا يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب القسم للناشز: أن القسم للاستمتاع وقد أسقطته بالنشوز فلا يجب لها قسم؛ لانعدام موجبه وهو التمكين من الاستمتاع.

الصفحة 291