كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القضاء إذا كان البقاء كثيرا: أنه مما يحصل به الأنس والراحة فيجب التعويض عنه.
الفقرة الثانية: إذا كان البقاء يسيرا:
وفيها شيئان هما:
1 - ضابط اليسير.
2 - حكم القضاء.
الشيء الأول: ضابط اليسير:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الضابط:
يرجع في تحديد اليسير إلى العرف والعادة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوح في تحديد اليسير إلى العرف: أنه لم يرد له تحديد في الشرع وما كان كذلك كان الرجوع فيه إلى العرف.
الشيء الثاني: حكم القضاء:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا لم يجب القضاء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القضاء إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا: أنه لا يحصل به متعة ولا أنس فلم يفت به على صاحبة الحق شيء.

الصفحة 302