كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:
وفيه أمران هما:
1 - هبته لإحدى الضرات.
2 - هبته للزوج.
الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - شرطه.
الجانب الأول: حكم الهبة:
هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.
الجانب الثاني: الشرط:
شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.
الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الهبة.
2 - من يجعله له.
الجانب الأول: حكم الهبة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.