كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: حكم الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئاً فشيئاً فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.
الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلاً، ولا يقضى لها ما مضى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.
الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الصفحة 317