كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان من يكون له.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له:
إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها في السفر للزوج كان لمن يهبه لها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حق من خرجت لها القرعة إذا وهبته للزوج لمن يهبه لها: أنه يحل محلها فيجوز له أن يهبه لمن يريد كما أنها كذلك.
الجزء الثالث: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - طريق التعيين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: طريق التعيين:
إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها في السفر من غير تعيين المستحق كان طريق التعيين كطريقه ابتدءا لو لم يسبق مستحق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون طريق تعيين مستحق السفر حين تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: أن وجودها بعد التعيين كعدمه، فيعود الأمر إلى ما كان قبل إجراء القرعة.
الأمر الثاني: العدول عمن خرجت لها القرعة بغير رضاها:
وفيه جانبان هما:
1 - العدول عنها إلى غيرها.
2 - العدول عنها هي وغيرها.
الجانب الأول: العدول عنها إلى غيرها:
وفيه جزءان هما:

الصفحة 325