كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الشيء الأول: التوجيه:
وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1)
وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (¬2) فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.
الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء:
يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.
الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - حكم السفر.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.
الأمر الثاني: حكم السفر:
حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(¬2) صحيح مسلم/ باب الحث على إكرام الجار/ 47/ 75.