كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

المسألة الأولى: مقدار الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
ليس للصداق مقدار محدد شرعا فيصح بكل ما يصح أجرة أو ثمنا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم تحديد القلة.
2 - توجيه عدم تحديد الكثرة.
الأمر الأول: توجيه عدم تحديد القلة:
وجه عدم تحديد قلة المهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (التمس ولو خاتما من حديد) (¬1)، فإنه شيء يسير لا يعبأ به.
الأمر الثاني: توجيه عدم تحديد كثرة المهر:
وجه عدم تحديد كثرة المهر قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (¬2).
المسألة الثانية: تعليق المقدار على شرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، وعلى ألفين إن كانت لي زوجة وعلى ألف إن لم تكن يصح بالمسمى.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/1425.
(¬2) سورة النساء [20].

الصفحة 33