كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
2 - ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه (¬1) ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.
3 - قول عليّ للحكمين: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما) (¬2) فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.
4 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. (¬3)
فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(¬2) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(¬3) المرجع نفسه.