كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء:
وفيه أمران هما:
1 - حالة اللجوء إلى القضاء.
2 - حكم حل الشقاق به.
الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق:
يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اللجوء إلى القضاء.
2 - توجيه تأخير اللجوء إليه.
الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء:
وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.
الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء:
وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي:
1 - أنها أسرع وأيسر.
2 - أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.