كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الوجه الأول: منع الطلاق من غير سبب لما فيه من الضرر وتفويت المصلحة، الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الخلع بعوض، والطلاق بغير عوض.
الفرع الثانى: حكم الخلع التكليفى إذا كان له سبب:
وفيه أربعة أمور هى:
1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - الكراهة.
4 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان حالة الوجوب:
يجب الخلع إذا كان من أسبابه: الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات إخلالاً يخرج عن الإسلام.
الجانب الثانى: توجيه الموجوب:
وجه وجوب الخلع إذا كان من أسبابه ما يخرج عن الإسلام أن المسلمة لا تحل لغير المسلم فلا يجوز استمرارها معه ويجب عليها التخلص منه.
الجانب الثالث: الأمثلة:
من أمثلة أسباب الخلع المخرجة من الإسلام ما يأتى:
1 - ترك الصلاة.

الصفحة 362