كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:
1 - الزوج.
2 - الوكيل.
3 - ولي من لا يملك الطلاق.
4 - الحاكم.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.
الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:
القول الأول: أنه لا يملكة.
القول الثاني: أنه يملكة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 367